الأحد، 28 أبريل 2024 07:30 م

بعد 20 سنة من تداول الدعوى.. "القضاء الإدارى" يلغى قرار لجنة الطعن وبطلان قرار تعديل الاقرارات الضريبية.. وتستند على فوات المواعيد بمرور 60 يوما التالية لتقديم الإقرار.. والقانون رقم 9 لسنة 2005 يحسم النزاع

بعد 20 سنة من تداول الدعوى.. "القضاء الإدارى" يلغى قرار لجنة الطعن وبطلان قرار تعديل الاقرارات الضريبية.. وتستند على فوات المواعيد بمرور 60 يوما التالية لتقديم الإقرار.. والقانون رقم 9 لسنة 2005 يحسم النزاع مجلس الدولة - أرشيفية
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:40 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "الثامنة والخمسون" – ضرائب الإسكندرية ومرسى مطروح، بمحكمة القضاء الإدارى بعد ما يقرب من عشرون عاما من تداول نظر الدعوي أمام القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن وبطلان قرار تعديل الاقرارات الضريبية.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 3585 لسنة 75 قضائية، لصالح المحاميان بالنقض أيوب عثمان وحسام صهيب، برئاسة المستشار شاكر أنور عبدالغنى، وعضوية المستشارين أحمد سيد ماضى، ومحمد قاسم، وأمانة سر محمد جابر.   

 

ددد

 

الوقائع.. نزاع بين إحدى الشركات والضرائب حول الاقرارات الضريبية

 

- تتلخص وقائع الطعن أن الشركة المدعية أقامت الدعوي أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية قيدت برقم 633 لسنة 2005 مدني كلي الإسكندرية، وتداول نظر الدعوي أمام القضاء المدني إلي أن أصدرت محكمة النقض في الطعن بالنقض رقم 963 لسنة 79 ق بجلسة 14/11/2018 بعدم الإختصاص الولائي لمحاكم القضاء العادي بنظر الدعوي، واحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري للإختصاص، واحيلت الدعوي الي محكمة القضاء الإداري، وقيدت برقم 3585 لسنة 75 قضائية، وتداول نظرها بالجلسات، وبجلسة 19/4/2023 تصدر حكم بعد أكثر من عشرون عامأ ببراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبة وبطلان فرض الضريبة.   

 

النزاع يستمر في المحاكم لمدة 20 سنة

 

فيما تمسك محامى الشركة خلال مذكرة الدفاع ببطلان تعديل الاقرارات الضريبية عن الفترات محل الفحص لعدم اجراء التعديل في المواعيد استنادأ لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات قبل استبدلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي نصت علي أنه: "للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة".   

 

ظظي

 

والمحكمة بالحيثيات تبين أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن المدعية بصفتها مسجلة لدي مصلحة الضرائب مأمورية مبيعات كرموز، وقامت المصلحة بفحص النشاط عن الفترة 12/1998 والفترات 2/1999 حتي 12/2001، وتبين أن تقديم الاقرارات في المواعيد القانونية، وقد أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية بمبلغ 52103.28 جم وبتاريخ 22/8/2001 أخطرت المدعية بصفتها بتعديل إقراراتها الضريبية عن الفترات من 1/2000 حتي 12/2001 بنموذج 15 ض.ع.م.  

 

القضاء الإدارى يلغى قرار لجنة الطعن وبطلان قرار تعديل الاقرارات الضريبية

 

وبحسب "المحكمة": ولما كانت الاقرارات الضريبية السابقة علي 1/4/2005 تاريخ بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 يتعين أن يتم تعديلها في خلال ستين يوما التالية لتقديم الإقرار، وإذ تم اخطار المدعية بصفتها بتعديل إقراراتها بعد هذا الميعاد، مما يمثل تجاوزا لإختصاص المصلحة في تعديل اقرارات المدعية الضريبية يصم قراراها بالانعدام ولا يلحقه حصانة تعصمه من الطعن عليه بالالغاء دون التقيد بميعاد رفع دعوي الإلغاء، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان قرار تعديل إقرارات المدعية الضريبية بموجب نماذج - 15 ض.ع.م - عن القترة 12/1998 والفترات 2/1999 وحتي 12/2001 وفرض فروق ضريبية عليها  ما ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها براءة ذمتها من هذا المبلغ. 

 

د

 

1
 
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

 
طططط
 
 المحامى بالنقض أيوب عثمان - مقيم الدعوى 
 
 

 


الأكثر قراءة



print