الثلاثاء، 21 مايو 2024 03:36 ص

تبادل الأسرى والرهائن × ميزان القانون الدولى.. فروق جوهرية وآليات محددة للتعامل معهم.. الأسير "مسلح" والرهينة "مدنى" والمحتل "ليس مدنيا".. القانون الدولى نظم كيفية معاملتهم.. وخبير دولى يُجيب عن الأسئلة الشائكة

تبادل الأسرى والرهائن × ميزان القانون الدولى.. فروق جوهرية وآليات محددة للتعامل معهم.. الأسير "مسلح" والرهينة "مدنى" والمحتل "ليس مدنيا".. القانون الدولى نظم كيفية معاملتهم.. وخبير دولى يُجيب عن الأسئلة الشائكة الأسرى فى القانون الدولى - صورة أرشيفية
السبت، 25 نوفمبر 2023 08:00 م
كتب علاء رضوان

بدأ الأحد اليوم الثالث من الهدنة بين حماس وإسرائيل في غزة، ويستمر بموجبها وقف إطلاق النار بعد 7 أسابيع من القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع المحاصر، حيث أفرجت حماس في اليوم الأول من الهدنة عن 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة، في المقابل أطلقت إسرائيل سراح 39 من النساء والأطفال كانوا في السجون الإسرائيلية، وتنص الهدنة على وقف شامل لإطلاق النار في غزة بجزئيها الشمالي والجنوبي، وإطلاق سراح 50 رهينة لدى حماس و150 من الأسرى الفلسطينيين.

تضمنت الهدنة وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة ومن المقرر أن يتم خلالها إطلاق سراح بعض الأسرى من بين نحو من 240 رهينة احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وردت تل أبيب بقصف مدمر استغرق 49 يوما وأدى، حسب حماس، لمقتل قرابة 15 ألفا من أهل غزة بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ويعد غدا الإثنين اليوم الأخير للهدنة، في الوقت الذى تحاول فيه العديد من الدول الوسطاء لمد تلك الهدنة وعلى رأسها مصر.    

202311240743384338

 

دور القانون الدولى فى عملية تبادل الأسرى؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية حول دور القانون الدولى فى عملية تبادل الأسرى، والفرق بين الأسرى والرهائن وكيفية التعامل معهم، حيث إن هناك فرقًا بين مفهومي الأسرى والرهائن من منظور القانون الدولي وكيفية التعامل مع كل منهما، حيث إن الأسير هو أي فرد ينتمي للقوات المسلحة أو المليشيات أو التنظيمات المقاتلة ويقع في قبضة الخصم أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل، أما الرهين فهو شخص مدني تم اختطافه واحتجازه رهينة من قبل جهة ما لتحقيق مطالب سياسية أو مالية، وليس له أي علاقة بالقتال – بحسب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات.

في البداية - ينظم القانون الدولي الحقوق الأساسية للرهائن ويحظر احتجازهم أو إيذائهم من خلال عدد من الاتفاقيات والمواثيق، من أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد في المادة 5 على حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية بحق أي شخص، وكذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص المادة 7 على حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، كما تلزم المادة 10 بمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وكذا تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب ممارسة التعذيب بكافة صوره على الرهائن وغيرهم في المادة 2، بالإضافة إلي اتفاقية القضاء على الاختطاف وأخذ الرهائن لعام 1979 التي تنظمت هذا الامر، ولذلك يُعد احتجاز الرهائن وإيذائهم أو ابتزازهم مخالفة صريحة للقانون الدولي وترتب المسؤولية القانونية على مرتكبي مثل هذه الأفعال – وفقا لـ"مهران". 
 

2

 

والفرق بين الأسرى والرهائن وكيفية التعامل معهم؟

 

وبموجب أحكام المادة 12 من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979، فإن مسمي الرهائن لا ينطبق علي النزاع المسلح في فلسطين، حيث لا تسري الاتفاقية على أفعال أخذ الرهائن في المنازعات المسلحة، وذلك بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات هي السارية على  تلك المنازعات حيث نصت المادة سالفة علي الذكر بالنص على: أنه بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية علي عمل معين من أعمال أخذ الرهائن، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة وفقا للاتفاقيات المذكورة، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن – هكذا يقول "مهران".

ولا تسري هذه الاتفاقية علي فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها ، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة – طبقا لأستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات. 
 

22

 

أي مُحتل لا يعتبر مدنيًا

 

أما فيما يتعلق بوضعية المستوطنين الإسرائيليين عند اعتقالهم من قبل أطراف النزاع مع إسرائيل، فوفقاً لما سبق لا يمكن اعتبارهم مدنيين وتطبيق قواعد حماية المدنيين عليهم، حيث  أن المستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين هم جزء لا يتجزأ من آلية الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك في غلاف غزة حيث يحمل معظمهم السلاح ويرتكبون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الاعتداءات وإطلاق النار، كما أن المستوطنات الإسرائيلية نفسها غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، لذلك عند اعتقال أي مستوطن من قبل أي طرف فلسطيني، يجب التعامل معه باعتباره أسير حرب وتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة عليه، وليس كمدني"، حيث أن وضع المستوطنين يختلف تمامًا عن الرهائن المدنيين العزل، وأن طبيعة مشاركتهم في أعمال الاحتلال تفقدهم صفة المدنيين وتمنحهم صفة أسرى الحرب عند الاعتقال – هكذا يقول "مهران".

وبين أنه وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُعد التوصيف القانوني للجنود والمستوطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في غزة أسرى حرب، لافتاً إلي تمتعهم بالحماية القانونية بموجب المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، ومشدداً علي عدم اعتبار المستوطنون مدنيون، لعدة أسباب يتمثل بعضها كما ذكر في تسليحهم وأنهم يشكلون جزءاً من قوات الاحتلال الإسرائيلية المحتلة للأراضي الفلسطينية، فضلاً عن مشاركتهم بصورة مباشرة في الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني من خلال ممارسة العنف، لاسيما عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي كون بعضها ماخوذ بالقوة والبعض مقامة حديثاً على أراضٍ محتلة ومغتصبه، مؤكداً أن وجود المستوطنين المسلحين في الأراضي المحتلة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الشرعية الدولية. 
 

33

 

يخضع الأسرى لحماية اتفاقيات جنيف بينما لا تنطبق هذه الاتفاقيات على الرهائن كونهم مدنيين

 

وأضاف الخبير الدولي: يخضع الأسرى لحماية اتفاقيات جنيف بينما لا تنطبق هذه الاتفاقيات على الرهائن كونهم مدنيين، إلا أنهم محميون بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية مثل الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، مشدداً علي أنه طالما ضلع المستوطنون في القتال والاعمال العدائية فإن القانون الدولي الإنساني يصنفهم كأسرى حرب وفي كل الأحوال يحظر تعذيب الأسرى أو إيذائهم بدنيًا كونهم أشخاص محميين بموجب قواعد القانون الإنساني، وبالتالي تقع مسؤولية سلامتهم وكرامتهم وتأمين ظروف الاحتجاز المناسبة علي المقاومة.

ونوه أستاذ القانون الدولي إلى وجوب معاملة الأسرى وفق المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على "معاملتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم"، بينما لا يجوز تعذيب الرهائن أو إيذاؤهم أو ابتزازهم بأي شكل من الأشكال، كما أكدت أن اتفاقيات جنيف تلزم الدول الموقعة بضرورة إطلاق سراح الأسرى وإعادتهم لأوطانهم فور انتهاء الأعمال العدائية، وفقاً للمادة 75 / 6 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، بينما يجب الإفراج الفوري عن الرهائن وعدم احتجازهم لقاء فدية أو تنفيذ مطالب، وتقع مسؤولية احترام هذه الحقوق على عاتق السلطات الاعتقالية وهي هنا فصائل المقاومة الفلسطينية.  

 

ظظس
 
الغد
الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات

موضوعات متعلقة :

تحيا مصر من أجل فلسطين.. نواب يشيدون برسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفالية ويصفونها بـ"التاريخية".. ويؤكدون: حملت رسائل مهمة أبرزها رفض التهجير القسرى للفلسطينيين.. وشريف الجبالى: قدم خارطة طريق لإنهاء الحرب

مصر تبحث تمديد الهدنة الإنسانية.. الرئيس السيسى يلتقى رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا لاستئناف عملية السلام والتفاوض على مبدأ حل الدولتين.. برلمانيون يؤكدون: رفض التهجير القسرى للفلسطينيين يحظى بتأييد دولى كبير

التهجير القسرى للفلسطينيين.. انتهاك صارخ للقانون الدولى.. سياسة التهجير بدأت عام 1948 بتهجير 750 ألف فلسطينى.. مصر تصدت لمحاولات التهجير منذ 70 عامًا بدعم أمريكى على يد "الأونروا".. واتفاقية جنيف الرابعة تحظره

كيف أجهضت مصر مخطط التهجير القسرى؟.. اكتسبت تأييدا دوليا يرفض المخطط الإسرائيلى عبر قمة القاهرة للسلام.. خاضت معارك دبلوماسية مع الغرب.. وتقف بالمرصاد لمحاولات الاحتلال إزاحة الفلسطينيين من جنوب غزة نحو سيناء


print