الخميس، 13 يونيو 2024 01:07 م

الحياد والمساواة بين مرشحي الرئاسة.. القانون والدستور يضمنان تحقيق العدالة بين المتقدمين لخوض انتخابات رئيس الجمهورية.. حظر إنفاق المال العام واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة فى الدعاية الأبرز

الحياد والمساواة بين مرشحي الرئاسة.. القانون والدستور يضمنان تحقيق العدالة بين المتقدمين لخوض انتخابات رئيس الجمهورية.. حظر إنفاق المال العام واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة فى الدعاية الأبرز الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:00 م
نور على
يضمن الدستور والقانون، تحقيق العدالة والحياد بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال نصوص تترجمها الهيئة الوطنية للانتخابات فى قواعد واجرءات وضوابط فى كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من الدعاية للمرشحين والتغطية الاعلامية وحياد مؤسسات الدولة ومرورا بالتصويت بعملية الاقتراع والفرز ، وإعلان النتيجة وكفالة  متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية لعملية الانتخاب والتظلم من استبعاد مرشحين أو نتائج الفرز، وأن يعين المرشح من يمثله فى كل لجنة من لجان الانتخاب. 
 
حيث نظم قانون الانتخابات الرئاسية، قواعد وإجراءات الاعتراض على مرشح، واستبعاده والفصل فيه، فنص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تخطر من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التى تحددها.
 
وأعطى القانون الحق لكل من استُبعد من الترشح، أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت الهيئة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
 
ووضع قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط تحقق الشفافية والحيادية فى الدعاية الانتخابية انتخابات الرئاسة 2024، حيث نص على مواعيد الدعاية الانتخابية، بحيث تـتـضـمـن الأنشطـة التي يقـوم بـهـا المرشـح ومـؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشـر وتـوزيـع مـواد الدعـايـة الانـتـخـابـيـة ، ووضع الملصـقـات واللافـتـات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية ، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية.
 
ووجب القانون الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات الهيئة، وحظر القانون بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أواستخـدام الشـعـارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
 
كما حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقـديـة أو عينية أو غير ذلك مـن المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
 
ومن المحظورات ايضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومـقـار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية .
 
ومن المحظورات أيضا إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية ، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية .
 
والزم القانون وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف. 
 
وأوجب القانون على وسائل الاعلام ان يتـضـمـن مـا تـذيعه أو تنشـره من اسـتـطـلاعـات للرأى حول الانتخابات الرئاسية ، المعلومـات الكاملة عن الجـهـة التي قامت بالاستطلاع ، والجهة التي تولت تمسويله ، والأسئلة التي اشتمل عليها ، وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه  وطريقة جمع بياناته ، وتاريخ القيام به ، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه وحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه. 
 
 
وحظر القانون  تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباری مصرى أو أجنبي ، أو من أي دولة أو جهـة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهـة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.
 
كما وضع القانون ضوابط تحقق النزاهة فى عملية الاقتراع والفرز، حيث نص على إجراء الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ونص القانون على أن تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
 
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
 
وتعين الهيئة الوطنية للانتخابات أمينا أصليًا أو أكثر، وعدد كافٍ من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
 
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة مقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 
 
وتقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لإعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
 
ومن الضمانات أيضا أن القانون سمح بحضور كل من مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته.
 
ومنح القانون لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات، من يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابةً رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع.
 
وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
 
وكفل القانون للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
 
وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التى تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.
 
وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
 
وبين القانون أنه عقب انتهاء اللجنة  العامة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددى المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
 
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

الأكثر قراءة



print