الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:27 ص

"أسواق مصرية أكثر تنافسية".. "اقتصادية النواب" تنتهى من مناقشات تعديلات قانون حماية المنافسة.. المشروع يحدد ضوابط التركزات الاقتصادية.. وعقوبات للمخالفين تصل لـ500 مليون جنيه.. وسليمان: يُعزز مناخ الاستثمار

"أسواق مصرية أكثر تنافسية".. "اقتصادية النواب" تنتهى من مناقشات تعديلات قانون حماية المنافسة.. المشروع يحدد ضوابط التركزات الاقتصادية.. وعقوبات للمخالفين تصل لـ500 مليون جنيه.. وسليمان: يُعزز مناخ الاستثمار مجلس النواب
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 09:00 م
كتب أمين صالح
تعد سياسة المنافسة أحد أهم الأدوات الحكومية التى تساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة حيث إن المنافسة بين الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة فى الأسواق هى أفضل وسيلة لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة فى توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا والأكثر تنوعا.

 

وفقا لجهاز حماية المنافسة، فإن المنافسة تساهم فى خلق حوافز دائمة للابتكار وخفض التكلفة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والذى بدوره يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومى ومن ثم كان قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005 والمعدل فى 2019، وهو القانون الذى يمثل حماية للنشاط الاقتصادى القائم على حرية المنافسة كما ينص على إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليتولى مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن رفاهية المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومى.

 

ووفقا لنص المادة الثانية بند أ من القانون الحالى فالأشخاص المخاطبين بقانون حماية المنافسة هم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها وغيرها من الأطراف المرتبطة وبشكل عام تخضع جميع الاشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية التى تمارس نشاطا اقتصاديا لأحكام القانون.

 

وفى هذا الإطار انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافة ومنع الممارسات الاحتكارية،وذلك خلال اجتماعها أمس الإثنين برئاسة النائب محمد سليمان، ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع التركزات الاقتصادية ومواده تعزز من المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لــ"برلمانى"، أن القانون الجديد يعمل على رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق كما يساعد فى جذب و تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للأسواق المصرية حيث أصبحت أكثر تنافسيه وبموجب تشريعات تحميها .

 

وأوضح، أن القانون يستهدف حماية المستهلك والمواطن من الضغوط الاحتكارية و توفير البدائل السلعية والخدمية وله حرية اتخاذ قراراته بنفسه وطبقا لاحتياجاته من بين البدائل المتاحهة، فضلاً عن أنه يعمل تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز المنافسة ومناخ الاستثمار، كما يعمل هذا القانون على إزالة عوائق الدخول للأسواق النوعية.

 

واقترحت الحكومة فى مشروعها الجديد فى المادة رقم 11 بند 1 أن يتم تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة والتركزات الاقتصادية وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما اقترحت الحكومة تعديل المادة رقم 18 من القانون بحيث تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة ويستثنى من ذلك الرسم الذى يحصله الجهاز عند تلقى الإخطارات المنصوص عليها فى المادة 19 مكرر من القانون بواقع ربع فى الألف من قيمة العملية أو من رقم الأعمال أو قيمة الأصول للسنة المالية التى تسبق الإخطار أيهم أعلى، على الا تتجاوز قيمة الرسم مليون جنيه مصرى.

 

وعرف مشروع الحكومة ماهية التركز الاقتصادى على أنه كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص والذى يكون ناتجا عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص التى كانت مستقلة سابقا وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها أو ناتجا عن استحوا شخص أو أكثر بطرقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق ويمكن الاستحواذ بشكل فردى او جماعى أو يكو ناتجا عن إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاط اقتصاديى بشكل مستقل ودائم.

 

كما اعتبر قانون الحكومة أنه لا يعد تركزا اقتصاديا كل استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ شريطة عدم ممارستهم لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على قرارات الشخص المستحوذ عليه الاستراتيجية أو أهدافه التجارية، ويجوز للجهاز مد هذه المة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية فى غضون عام على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

كما لا يعتبر تركزا اقتصاديا كل حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة ولا ينشىء الالتزام بالإخطار إلا فى حالة وجود تغير فى التحكم أو التأثير المادى بطريق مباشر أو غير مباشر.

 

وعرف القانون ماهية التحكم فى المادة رقم 2 بند ج على أنه قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة فى ممارسة تأثير فعال بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين إما استنادا إلى الأغلبية فى حق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الأخرين أو أية طريقة أخرى ويشمل ذلك كل وضع أو إتفاق او ملكية لأهم أو حصص أيا كان نسبتها بشرط ان يؤدى إلى التحكم الفعلى فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات.

 

أما التأثير المادة فقد عرفه مشروع الحكومة على أنه القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر بما فى ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

 

ووفقا للقانون يخضع التركز الاقتصادى لفحص جهاز حماية المنفسة إذا توفرات فيه أى من الحدود التالية منها تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ 900 مليون جنيه مصرى عن اخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخصين على الأقل ولكل منما على حدة من الأشخاص مبلغ مائتى مليون جنيه عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.

 

كذلك يخضع لفحص الجهاز إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص فى آخر قوائم مالية مجمعة مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى.

 

وحظر مشروع الحكومة التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

 

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 1% ولا جاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه كل من أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادة 19 مكرر أ أو 19 مكرر ه وكذلك كل من خالف قرار الموافقة المشروطة أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى أو حصل على تنفيذ التركز الاقتصادى بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادى بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة.

 


print