الأحد، 02 يونيو 2024 07:36 م

6 محظورات و11 التزاما على العاملين بالقطاع الخاص.. الجزاءات تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل.. والعامل ملزم بالخضوع لاختبارات المخدرات

6 محظورات و11 التزاما على العاملين بالقطاع الخاص.. الجزاءات تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل.. والعامل ملزم بالخضوع لاختبارات المخدرات مجلس الشيوخ
الأحد، 30 يناير 2022 03:00 م
كتبت نورا فخري – كامل كامل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الموافقة على عدد من المواد الهامة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والخاصة بالواجبات والمحظورات التى تقع على العامل، والجزاءات التأديبية المقررة وصولا إلى الفصل، وانتهاء علاقة العمل الفردية.

 

يأتى ذلك فضلا عن إقرار بعض المواد الخاصة بالإجازات المقررة للعامل فى القطاع الخاص وفى مقدمتها حق العامل فى إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

 

ومنحت المادة (106) لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابى من العامل ويوضع فى الملف الخاص به.

 

وتأتى صياغة المادة بعد الموافقة على مقترح نيابى، بإضافة عبارة "طلب كتابى من العامل ويوضع فى الملف الخاص به " فى عجز الفقرة الثانية من المادة السابقة.

 

الشيوخ يقر المادة المنظمة للإجازة المرضية لموظفى القطاع الخاص

كذلك وافق المجلس على المادة المنظمة للإجازة المرضية للعامل بالقطاع الخاص، حيث تمنح المادة (108) للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

 

ووفقا للفقرة الثالثة يخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر.

 

وأقرت المادة حق العامل فى أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 

الشيوخ يقر حق العامل الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج

يأتى ذلك إلى جانب إقرار المجلس حق العامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج، حيث تنص المادة 107 على أنه للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

 

وجاءت المادة (111) المادة المنظمة لواجبات العامل، كما أقر المجلس لتقضى بأنه يجب على العامل أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد،  أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن فى هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر، أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده، أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد،  أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

 

كما أوجبت المادة على العامل أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها، أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم، أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها، أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل، أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك، أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

 

وتأتى صياغة المادة سالفة الذكر بعد رفض مقترح النائب محمود سامى، بإضافة فقرة إلى عجز البند 9 مفاده أو وفقا للاتفاقية السرية الموقعة بين صاحب العمل والعامل، تسهيلا على الشركات الأجنبية التى تقر هذا النظام، حيث عقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيده أن النص الوارد من الحكومة واقرته اللجنة البرلمانية المختصة كافية وتلبى الغرض، غير أن الاتفاقية الموقعة بين صاحب العمل والعامل هى ملزمة لأطرافها.

 

الشيوخ يقر التزام العامل بالخضوع لاختيار تعاطى المخدرات حال طلب صاحب العمل

كما وافق المجلس على التزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، حيث تقضى المادة (112) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، أنه مع مراعاة حكمى المادتين (109) و(115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

 

ووفقا للفقرة الثانية، يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات.

 

وتأتى الصياغة النهائية للمادة بعد رفض مقترح النائب أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة ضبط صياغة المادة وذلك لتكون مفادها " حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة على نفقة صاحب العمل".

 

فى المقابل، وافق المجلس على  المادة (113) المنظمة للمحظورات على العامل، سواء التى يقوم بنفسه أو بواسطة غيره ،وفى مقدمتها الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو بيانات الإلكترونية أو وسائل الإلكترونية  أو تمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومة تخص العمل، أو  ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا، أو  طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل، أو جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

 

الجزاءات التأديبية تتدرج بين الإنذار وصولا للفصل

وجاءت المادة 116 لتنظم الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة، وهى، الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر الأساسى، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر، وأخيرا الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

"الشيوخ" يمنح المحكمة العمالية اختصاص توقيع جزاء فصل العامل بالقطاع الخاص

وأقر المجلس منح المحكمة العمالية المختصة اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل، وذلك حال ارتكاب أخطاء جسيمة، حيث تقضى المادة 125 بأن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم 8 حالات، تتمثل فى ثبوت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه،  إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاط،  إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. (أو تبين بموجب الاختبارات الطبية المنصوص عليها فى المادة 112 تعاطى المواد المخدرة).

 

يأتى ذلك بالإضافة إلى إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه، إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد (204، 205، 206) من هذا القانون. وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما ناقش مجلس الشيوخ الفصل السادس والمتعلق بانتهاء علاقة العمل الفردية المدرجة بالمادة 131 والتى تشترط على طرفى العمل الإخطار كتابة حالة إنهاء عقد العمل بشهرين، وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة".

 

كما وافق مجلس الشيوخ على المادة 132 كما هى والتى تنص على: "إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة، وفإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التى جدد لها لأكثر من أربع سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال".

 


الأكثر قراءة



print