السبت، 28 يونيو 2025 11:37 ص

القمر معايا؟.. إزاى تحمى نفسك من المعاكسات والتهديدات بالتليفون أو عبر مواقع التواصل.. 3 قوانين تواجه المضايقات والعقوبة تصل للمؤبد

القمر معايا؟.. إزاى تحمى نفسك من المعاكسات والتهديدات بالتليفون أو عبر مواقع التواصل.. 3 قوانين تواجه المضايقات والعقوبة تصل للمؤبد المعاكسات الهاتفية - أرشيفية
الأحد، 05 ديسمبر 2021 09:27 ص
كتب علاء رضوان

ظهرت خلال الأونة الأخيرة وقائع إساءة البعض استعمال التليفون كوسيلة للتواصل خاصة بوجود تطبيقات مثل "الواتس آب" و"الفيبر"، أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيحاول تسوية حسابات أو المطالبة بأعمال أو مبالغ دون وجه حق أو تهديد وابتزاز الغير، ولكن هؤلاء لا يعلمون سواء الجاني أو المجني عليه أن هذه الأفعال تقع تحت طائلة العقاب، وذلك وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية. 

 

وفى الحقيقة تختص المحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى المضايقات والإزعاج عبر الهواتف المحمولة وغيرها من الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وغيرها من المعاكسات الهاتفية، وتبدأ القضية ببلاغ يتقدم به المتضرر إلى قسم أو مركز الشرطة الذى يقيم فى نطاق دائرته يتهم فيه شخص ما أو صاحب رقم هاتف بمضايقته ومعاكسته أو سبه وقذفه، ويحيل مركز أو قسم الشرطة المحضر المحرر بالواقعة إلى النيابة ومنها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات فتصدر عقوبة حددتها المادة 306 من قانون العقوبات التي تنص على: "كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".   

2015-635844275722974104-297

كيفية التصدي للمعاكسات أو التهديد بالتليفون أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على أزمات المعاكسات أو التهديد بالتليفون أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يتعرض لها الألاف من المواطنات والمواطنين، حيث يظن البعض أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هو القانون الوحيد المختص بمعاقبة المتهمين في مثل هذه الجرائم، إلا أن المشرع المصرى تصدى لمثل هذه الانتهاكات والمخالفات بقانونى العقوبات وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فضلا عن القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتصبح 3 قوانين، لمواجهة تلك الجرائم، كما نستعرض كيفية تصرف المجني عليه وكيفية التبليغ عن الواقعة – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض الدكتور حازم عيسوى.

 

في البداية – لا شك أن التقدم المتسارع والمذهل في تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى استخدامها أحيانا من ضعاف النفوس في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي بـ"جرائم الإنترنت" أو الجرائم الإلكترونية أو جرائم التقنية المعلوماتية أو الاتصالات الحديثة وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفذية، وتعد من أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف أو سرقة معلومات خاصة لحسابه الشخصي أو اختراق للحساب والعبث بمحتواه – وفقا لـ"عيسوى".   

معكاسات-سيدات

3 قوانين حددها المشرع لمواجهة المضايقات

 

أولا: 4 مواد لنصوص قانون العقوبات

 

1- تنص المادة 166 مكرر: "كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كما تنص المادة 303: "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، فيما  تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا"، وأخيرا تنص المادة 327: "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكم التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا".

 

ثانيا: قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003

 

تنص المادة 76: مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 

1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.

 

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

 

وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة "166 مكرراً" من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين – الكلام لـ"عيسوى".

الجرائم-الالكترونية

ثالثا: القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

تنص المادة "25": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.  

 

رابعًا: تصرف المجني عليه وكيفية التبليغ

 

1- استحدثت وزارة الداخلية شرطة متخصصة لجرائم الإنترنت مهمتها استقبال البلاغات والشكاوى الخاصة بالإنترنت وجرائم الإنترنت، ولشرطة الإنترنت أكثر من رقم لاستقبال البلاغات والشكاوى فهناك رقم للطوارئ يتم الاتصال به من داخل مصر وهو 108 وأرقام خاصه بمكافحة جرائم الحاسبات وهي: -

 02-27921490 ، 02-27921491 ، 02-27921487

2-عن طريق الموقع الالكترونى لوزارة الداخلية على شبكة الانترنت www.moiegypt.gov.eg

3- اخطار ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان سواء بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/27926071 / 27921490/27921491

4- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 27926071 27921490 27921491.

استخدام الخط الساخن (108) المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

5- تقدم البلاغات الخاصة بالمحادثات التليفونية والرسائل النصية لشرطة الاتصالات.

6- تقدم البلاغات عن الوقائع التي تتم عبر الإنترنت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمباحث الإنترنت والتي تتواجد بمقر مديريات الأمن بالمحافظات. 

20180127103726163

خامسًا: نقاط هامة يجب مراعاتها عند البلاغ 

 

أ- الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف، ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات، أو مباحث الانترنت، التابع له عنوان المجني عليه، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر.

ب -  طباعة اسكرين شوت لهذه الرسائل، مع وضوح رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل وإرفاقه بالشكوى.

ج- تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر، من المجني عليه شخصيًا أو بتوكيل خاص بالواقعة محل الشكوى طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

download

 
 

print