الخميس، 09 مايو 2024 01:49 ص

بعد موافقة "خطة النواب" عليه.. تفاصيل قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة.. يوفر 3 مليارات جنيه ويستثنى هذه الفئات

بعد موافقة "خطة النواب" عليه.. تفاصيل قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة.. يوفر 3 مليارات جنيه ويستثنى هذه الفئات مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:32 ص
كتب أحمد حمادة

المالية: المتوقع تحصيل يقرب من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة بعد مناقشات عديدة للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون. 

وتضمن مشوع القانون على 5 مواد تشمل النسب المقرر توريدها من تلك الحسابات إلى الخزانة العامة للدولة خلال 15 يوما من نشر القانون بالجريدة الرسمية حيث نصت المادة الأولى من القانون على الآتى:-

استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي:

(5%) من الأرصدة التى تزيد عن 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.

(10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.

 (15) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.

 

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:
 

 - حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

 

- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات

 

وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.

 

- مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 

- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

 

بينما تضمنت المادة الثانية من القانون الصناديق التي تم استثناءها من القانون وجاء نصها كالأتى :-

 

استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/6/2021 ولمرة واحدة.


 

المادة الثالثة
 

 

يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليا وجزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية.

 

المادة الرابعة
 

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصري.

وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

 

المادة الخامسة
 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وكان اجتماع اللجنة قد أكد فيه أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، أكد أنه من المتوقع أن نحصل ما يقرب من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه نتيجة تطبيق هذا القانون، وفى القانون رقم 5 لسنة 2020 وهو ذات القانون، ما تم تحصيله هو 2.4 مليار جنيه" ، وأشار إلى أن هذا القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة التى يكون فيها فائض كبير يرحل.


print