السبت، 18 مايو 2024 11:24 ص

اللجنة التشريعية توافق على قانون يفرض طابع تمغة 10جنيهات على صحف الطعن بالمحاكم

اللجنة التشريعية توافق على قانون يفرض طابع تمغة 10جنيهات على صحف الطعن بالمحاكم اللجنة التشريعية بالبرلمان
السبت، 16 يوليو 2016 04:23 م
كتب محمود حسين
عدلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المواد الثلاث بمشروع القانون من الحكومة بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بفرض طابع تمغة على الشهادات والأوراق، التى تستخرج بالمحاكم والنيابات، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، وفرض طابع تمغة 10 جنيهات على الأوراق والشهادات، التى تستخرج من القضاء العسكرى.

وتنص المادة الأولى على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 75 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة برقم "1مكرر"ا" نصها الآتى:
"يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى تخضع لقوانين الرسوم القضائية.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

وأصبح نص المادة بعدما عدلتها اللجنة ووافقت عليها كالتالى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

بلال

وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".

وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية".

ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى، وستعد تقريرا به لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.


print