وقال وزير القوى العاملة، إن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.