وتنص المادة رقم 309 مكرر على أنه :"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، بحيث يكون التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.