ونص القرار فى المادة الأولى منه أن يضاف إلى المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى والمصرح بإقامتها على الأراضى الزراعية التى يجوز الترخيص بها نشاط إقامة مشروع البيوجاز كمصدر للطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية وعلى ضوء الاشتراطات والمساحات الواردة من معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية محدداً به المساحة طبقاً للطاقة الانتاجية وموافقة جهاز شئون البيئة والصحة الوقائية بالمحافظة ولجنة او إدارة الاستثمار والمحافظ، مع تعهد مقدم الطلب بإعادة الأرض لحالتها الزراعية فى حالة توقف المشروع ولا يجوز تعديله لنشاط آخر على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات.
أضاف القرار أن من بين المشروعات أيضا مجففات الأذرة الشامية التى تقيمها الشركات بشرط عدم إقامة أكثر من مشروع واحد بدائرة المحافظة على أن لا تزيد المساحة عن 12600 متر مربع، وأن يكون المشروع على طريق عام رئيسى على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات وفى حالة توقف المشروع لمدة عامين يتم إلغاء الترخيص وتعود الأرض لحالتها الزراعية ولا يجوز تغيير النشاط لآخر.
وأشار القرار إلى أن وحدات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية أو الرياح إذا كانت غرض خدمات المشروعات المرخص بها لخدمة الانتاج الزراعى والحيوانى من مكونات المشروع ذاته ولا يستوجب الموافقة عليها إعادة تقدير ثمن الأرض ويعتبر الترخيص ملغياً إذا ثبت أنه تصرف فى وحدات انتاج الطاقة أو الطاقة المنتجة منها لغير الغرض المرخص من أجله وهو خدمة ذات المشروع دون غيره.