وتسرى أحكام القانون على الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها، إضافة حالات حوادث أخرى بناءً على عرض الوزير المختص.
ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير فرص الدراسة والعمل والخدمات الصحية المناسبة وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية وتوفير فرص الحج لأسر الشهداء، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليداً لذكراهم وتضحياتهم.
ويتم فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على رخصة السلاح والقيادة وتسيير المركبات وشهادة صحيفة الحالة الجنائية وتذاكر المبارايات والحفلات والمهرجانات وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات إقامة الأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية وطلبات حجز الأراضى والشقق التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها. وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق.
ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.