الخميس، 16 مايو 2024 01:10 م

ننشر مشروع قانون "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات" بعد موافقة البرلمان

ننشر مشروع قانون "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات" بعد موافقة البرلمان مجلس النواب _ أرشيفية
الإثنين، 29 مايو 2017 04:31 م
كتب : نورا فخرى

ينشر "برلمانى" مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، وذلك بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين. 

- الحبس وغرامة لا تزيد على 200 ألف لمن ينشر الأسئلة والأجوبة قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحان

- غرامة لا تزيد عن 10 آلاف لحائر "الموبايل" أثناء انعقاد اللجان

 

ويتكون مشروع القانون، 3 مواد رئيسية، حيث جاءت مادته الأولي باستبدال المادة الأولي من مشروع القانون الحالي رقم (10) لسنه 2015. 

 

وقام المٌشرع في المادة الأولي، بمد نطاق التجريم علي مرتكب أفعال " طبع أو نشر أو إذاعه أو الترويج بأي وسيله لاسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة"، بحيث لا يقتصر علي إرتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل إرتكابها قبل انعقاد لجان الأمتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.

 


وشدد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 آلاف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الأفعال المؤثمه سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعي و الجامعي والخاص. 

 

ولم يقتصر التعديل علي التصدي لجريمة الإخلال بالامتحانات، إنما جاء النص ليكون أعم واشمل متضمناً حكماً جديداً بشأن الشروع في ارتكاب الجنحة، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف أو إحداهما.

 

كذلك نص المُشرع، علي حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، وبعتبر راسباً في جميع المواد.  

 

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه بعاقب كل من حاز بأي من لجان الإمتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضي أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف  ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 

وتنص المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم (الأولي مكرر) إلي القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتي:المادة الأولي (مكرر): ُيعاقب كل من حاز بأى  من لجان الامتحانات أثناء انعقادها ( أيا كانت صفته) دون مقتضي أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى، أيا كان نوعها التي تساعد علي ارتكاب أي من الأافعال المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القانون "أيا كان نوعها)، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 
 

 


الأكثر قراءة



print