السبت، 20 أبريل 2024 03:23 م

تعرف على إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بالأمراض النفسية بقانون الإجراءات الجديد

تعرف على إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بالأمراض النفسية بقانون الإجراءات الجديد مجلس النواب
الأحد، 21 مايو 2017 10:15 ص
كتبت نورا فخرى

نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنة 1950، إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية سواء فى جناية أو جنحة، وذلك فى المواد من (338) حتى (342). 

 

ونصت المادة (338) أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حاله الاضطرات النفسي أو العقلي للمتهم، ومدي تأثيرها علي إدراكه، وإعتباره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء علي طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدي منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووفت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي. 

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخر بناء علي طلب المجلس الإقليمي المختص علي ألا يزيد مجموع الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.

مادة (338 مكرراً) : يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المُشار إليه في المادة السابقة أو رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع قلم كتاب النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة علي الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للإستئناف أو الفصل فيه من المحكمة. 

 

ويعتبر أمر الإيداع المُشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها علي المتهم إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، ويتنتهي الأمر بقوة القانون بإنتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصه أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين علي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدي منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسة احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقا لأحكام الحبس الأحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الافراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي. 

ويكون إصدار الأمر المُشار إليه في المادة السابقة للمحكمة المنظورة أمامها الدعوي، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. 

 

مادة (338 مكرر "أ") : يجوز للنيابة العامة في الجنح المٌعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفي المخالفات ندب أحد الأطباء النفسين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لأحدي منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلي إحدى منشأت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجة إلزامياً وفقا للضوابط الواردة في القانون 71 لسنه 2009 ويتم التصرف في الأوراق علي هدي من ذلك. 

 

مادة (339) إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر علي الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوي عليه أو محاكمته حتي يعود إليه رشده. 

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بناء علي طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوي، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدي منشأت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلي أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها. 

 

مادة (340) لا يحول إيقاف الدعوي الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسي أو العقلي دون إتخاذ إجراءات التحقيق التي يري أنها مستعجلة أو لازمة. 

 

مادة (341) يجوز للمحكمة إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يُعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدي إلي إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدي منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. 

 

مادة (342) إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي أو حكم ببراءه المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهات التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعة في إحدي منشأت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، ويكون الافراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقا لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأيه جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسيه، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقي العلاج أو الدعم النفسي، من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء علي توصية من اللجنة المُشكلة لفحص المودعين والمشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية، علي أنه في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاعدام والسجن المؤبد لا يجوز الافراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين علي الاقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة 3 أشهر علي الأقل.

 

 

 

الأكثر قراءة



print