الثلاثاء، 14 مايو 2024 05:36 ص

كمال عامر: البرلمان يبحث إمكانية إجراء تعديل تشريعى لمواجهة الإرهاب

كمال عامر: البرلمان يبحث إمكانية إجراء تعديل تشريعى لمواجهة الإرهاب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
الإثنين، 12 ديسمبر 2016 01:59 م
كتب نورا فخرى
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكرى، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

وأضاف عامر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشات الحيوية، وبالتالى لا يمكن محاكمة مرتكبى الواقعة أمام القضاء العسكرى.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه سيتم دراسة المادة الدستورية (237) والخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث فى إمكانية إجراء تعديل تشريعى لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلى جهات أخرى.

ولفت عامر، إلى أنه يتم دراسة مقترح لاستحداث آلية لمعاونة ومساعدة أسر الشهداء والجرحى، من خلال "طابع" يضاف على الخدمات للقادريين، على أن توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحى والمصابيين مدنيين وعسكريين على حد السواء.



وتنص المادة 204 :
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة 237
تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.





print